الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثاني — شروط التوظيف
المادة 29
يوظف مفتشو العمل الرئيسيون حسب الآتي :
1 - على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين أتموا تكوينهم بنجاح في مؤسسة تكوينية متخصصة كمفتشين رئيسيين يجب على المترشحين الذين يوظفون استنادا الى الشهادة بموجب الفقرة السابقة أن يكونوا حاملين شهادة الباكالوريا وأن يتلقوا تكوينا عاليا مدته أربع ( 4 ) سنوات على الاقل.
2 - عن طريق مسابقة استنادا الى شهادة من بين حاملي ليسانس التعليم العالي في التخصصات التي يحدد قائمتها القرار المتضمن إجراء المسابقة.
يخضع مفتشو العمل الرئيسيون الذين يوظفون عملا بالفقرة السابقة الى تدريب تكويني نظري وتطبيقي يسبق تثبيتهم في الوظيفة
3 - من بين مفتشي العمل الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل وتكوينا إضافيا متخصصا كمفتشين رئيسيين للعمل يحدد كيفيات تنظيمه قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل
4 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي العمل الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة،
5 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي العمل الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.