الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الثاني — شروط التوظيف
المادة 28
يوظف مفتشو العمل حسب الآتي :
1 - على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا والذين تابعوا مدة ثلاث سنوات تكوينا متخصصا في تفتيش العمل،
2 - من بين مراقبي العمل الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات على الاقل وتكوينا إضافيا متخصصا في تفتيش العمل يحدد كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل
3 - عن طريق امتحان مهني من بين مراقبي العمل الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة بهذه المشاركة في تحديد أكثر السبل والوسائل تلاؤما | الصفة وفي حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها، لتطبيق تشريع العمل والتنظيم الخاص به
- مساعدة العمال وأرباب العمل في صياغة الاتفاقيات والعقود الجماعية من الدرجة العليا بمفهوم التشريع المعمول به إجراء أية دراسات تتصل باتفاقيات العمل الجماعية وعقودها،
4 - على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مراقبي العمل الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل
5 - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم
- المساهمة في تنفيذ عمليات تكوين مفتشي العمل | رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم.