الباب الثاني — أحكام خاصة › الفصل الاول — تحديد المهام
المادة 24
يكلف مفتشو العمل، طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما، على الخصوص بما يلي :
القيام بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم واتفاقيات العمل وعقوده الجماعية وفقا لطرق التدخل التي تحددها السلطة السلمية ومقاييسها وإجراءاتها،
- تحرير أي قرار يترتب على نشاطهم وإخطار السلطات القضائية المختصة، أن اقتضى الحال ذلك، اطلاع العمال وأرباب العمل على تشريع العمل والتنظيم الخاص به، إفادة العمال وأرباب العمل بالبيانات والارشادات حول حقوقهم وواجباتهم وبشأن أكثر الوسائل ملاءمة لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية والاتفاقية والقرارات التحكيمية
- مساعدة العمال وأرباب العمل في إعداد اتفاقيات المؤسسة وعقودها الجماعية،
- دراسة مدى مطابقة الاتفاقيات والعقود الجماعية والتنظيمات الداخلية والتحقق منها واتخاذ أي إجراء لجعلها ملائمة القيام بالمصالحة في النزاعات الجماعية للعمل والمشاركة فيها ومساعدة الوسطاء في أداء مهمتهم، معالجة عرائض النزاعات الفردية في العمل وبرمجة اجتماعات مكتب المصالحة، إخبار السلطات المحلية بظروف العمل في المؤسسات التابعة لاختصاصهم، . تقديم تقارير عما تم القيام به من وعن نتائج تدخلاتهم.