الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 14
يمكن بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطتين المكلفتين تباعا بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل بعد استشارة لجنة المستخدمين.
غير أن هذه التعديلات محدودة بنصف الموظفين على الاكثر بالنسبة الى سبل التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يتجاوز مجموع نسب هذه التوظيفات %50% من المناصب المطلوب شغلها.