DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 91-438
مرسوم تنفيذي رقم 91-438 · ج.ر عدد 58 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-438 مؤرخ في 9 جمادى الأولى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يتمم سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم الداخلية، 2249 المهنة وسير أجهزتها. 2249

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991.

سيد أحمد غزالي.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية