المادة 3
يكلف الوزير المنتدب للميزانية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر 1991 سيد احمد غزالي الملحق « أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 المديرية العامة للجمارك - الاجور الرئيسية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 42-34 المديرية العامة للضرائب - الادوات والاثاث 31-35 المديرية العامة للجمارك - صيانة المباني مجموع 2.000.000 القسم الاول 2.000.000 2.500.000 600.000 القسم الرابع 3.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.100.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح s القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 33-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.000.000 مجموع القسم الاول 2.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 31-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات 44-34 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة مجموع 600.000 2.500.000 القسم الرابع 3.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.100.000