المادة 2
يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي الجدول الملحق البيان الاجمالي العام للايرادات حسب كل نوع الايرادات حسب أنواعها مساهمة الدولة المبلغ بآلاف الدنانير 9.000.000 المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي ( الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ) المادة 132 سنة 1990 9.500.000
- تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة للاتفاقات موارد أخرى الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة 200.000 400.000 1.000.000 مجموع الايرادات 20.100.000