الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السابع — احكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الاول الرهن
المادة 99
تسوى الخلافات التي تطرأ إبان تنفيذ الصفقة، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة ودون المساس | بتطبيق هذه الاحكام، أن تبحث عن حل ودي للخلافات التي تطرأ إبان تنفيذ صفقاتها كلما سمح هذا الحل بما يأتي :.
إيجاد توازن للتكاليف المترتبة على كل واحد من الطرفين التوصل الى أسرع إنجاز الموضوع الصفقة الحصول على أسرع تسوية نهائية بأقل ثمن.