الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السابع — احكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الاول الرهن
المادة 97
اذا لم ينفذ المتعاقد التزاماته، تنذره المصلحة المتعاقدة ليفي بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد.
وان لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الانذار المنصوص عليه أعلاه، يمكن المصلحة المتعاقدة ان تفسخ الصفقة من جانب واحد.
لا يمكن الاعتراض على المصلحة المتعاقدة بفسخ | الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية في الضمان والملاحقات الرامية الى إصلاح الضرر الذي لحقها بسبب سوء تصرف المتعاقد معها.
يحدد وزير الاقتصاد بقرار البيانات الواجب إدراجها في الانذار، وكذلك أجال نشره في شكل إعلان قانوني.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)