مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم السابع — احكام تعاقدية مختلفة القسم الفرعي الاول الرهن
المادة 96
الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة قابلة للرهن حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
القسم الفرعي الثاني الفسخ