مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الخامس — الملحق
المادة 92
لا يخضع الملحق بمفهوم المادة 89 أعلاه لدراسة تجريها هيئات الرقابة الخارجية القبلية، اذا كان مبلغه لا يتجاوز زيادة أو نقصانا في النسب الآتية :
- %20 %20 من الصفقة الاصلية بالنسبة الى الصفقات التي هي من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة {
- %10 %10 من الصفقة الاصلية بالنسبة الى الصفقات التي هي من اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات.