الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 8
لا تصح صفقات المتعامل العمومي ولا تكون نهائية الا اذا وافقت عليها السلطة المختصة، وهي :
الوزير، فيما يخص صفقات الدولة مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة الوالي، فيما يخص صفقات الولاية رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيما يخص صفقات البلدية، المدير العام أو المدير، فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية والمحلية ذات الطابع الاداري.
و يمكن كل واحدة من هذه السلطات ان تفوض صلاحياتها في هذا المجال الى المسؤولين المكلفين على أي حال بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.