الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 87
تسترجع الكفالات المنصوص عليها في عديم الاثر المالي ويتعلق بادخال و / أو تغيير بند تعاقدي أو أكثر، غير البنود المتعلقة باجال التنفيذ،
2 ) اذا ترتب على أسباب استثنائية، وغير متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفين، اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا و / أو تأخير الاجل التعاقدي الاصلي،
3 ) اذا كان الغرض من الملحق استثنائيا، هو اقفال الصفقة نهائيا.
تعرض الملاحق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، مهما يكن الأمر على هيئة الرقابة القبلية الخارجية