مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 84
و/ أو اقتطاعات الضمان المنصوص عليها في المادة | للجنة الصفقات المختصة. 85 بأكملها، في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التسلم النهائي للاشغال والتوريدات والخدمات.