مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 84
يتعين على المتعامل المتعاقد أن يقدم كفالة لحسن تنفيذ الصفقة، زيادة على كفالة رد التسبيقات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل معها من كفالة حسن التنفيذ، أدأ لم يتعد أجل تنفيذ الصفقة ثلاثة ( 3 ) أشهر واذا اعتقدت المصلحة المتعاقدة أن طابع الخدمات لا يبرر ذلك.
تحرر الكفالة حسب الاشكال التي تعتمدها المصلحة المتعاقدة ومصرفها .