مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 83
يحظى بالأسبقية في اختيار المتعاملين المتعاقدين الاجانب من يقدم منهم أوسع الضمانات، كما نصت على ذلك المواد 80 و 81 و 82 من هذا المرسوم.