الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 79
يمكن المصلحة المتعاقدة - أن تمنح استثنائيا تسبيقا على دفع الحساب المنصوص عليه في المادة 73 من هذا المرسوم مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وحسب الشروط الصريحة الآتية :
- فوات الاجل التعاقدي لتسوية طلب الدفع على الحساب الذي يقدمه المتعامل المتعاقد، يجب الا يتجاوز مبلغ التسبيق، في أي حالة، 80% من مبلغ الدفع على الحساب لا يمكن أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الاضافي لدى جمعها مع التسبيقات الممنوحة 70% من المبلغ الكلي للصفقة.
ويسوى هذا التسبيق خلال الآجال وحسب الاجراءات الأكثر سرعة. وتتم تسوية ذلك حسب الكيفيات نفسها.