الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 78
تقتطع العقوبات المالية التعاقدية المطبقة على المتعامل المتعاقد، بموجب شروط الصفقة، من الدفعات التي تتم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الصفقة .
يعود الاعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة.
ويأتي هذا الاعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعاقد الذي تسلم له في هذه الحالة أوامر بتوقيف الاشغال أو باستئنافها.
وفي حالة القوة القاهرة تعلق الآجال ولا يترتب على التأخير تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير، وذلك ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف الاشغال واستئناف الخدمة التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة.
وفي كلتا الحالتين، يترتب على الاعفاء من العقوبات المالية، بسبب التأخير، تحرير شهادة إدارية.