مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 76
يترتب على تسوية حساب الرصيد النهائي رد اقتطاعات الضمان، وان اقتضى الامر شطب الكفالة التي كونها المتعامل المتعاقد .