مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 75
تستهدف التسوية على حساب الرصيد المؤقت، اذا نصت عليها الصفقة، دفع المبالغ المستحقة للمتعاقد، بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتعاقد عليها، مع اقتطاع ما يأتي :.
اقتطاع الضمان المحتمل.
العقوبات المالية التي تبقى على عاتق المتعامل، عند الاقتضاء الدفعات بعنوان التسبيقات والدفع على الحساب، على اختلاف انواعها، التي لم تسترجعها المصلحة المتعاقدة.