مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 74
يكون الدفع على الحساب شهريا. غير أنه يمكن ان تنص الصفقة على فترة أطول. تتلاءم مع طبيعة الخدمات. ويتوقف هذا الدفع على تقديم إحدى الوثائق الآتية حسب الحالة :
- محاضر أو كشوف حضورية خاصة بالاشغال المنجزة ومصاريفها
- جدول تفصيلي للتوريدات، وافقت عليه المصلحة المتعاقدة،
- جدول الأجور المطابق للتنظيم المعمول به أو جدول التكاليف الاجتماعية، مؤشر عليه من صندوق الضمان الاجتماعي المختص.