مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 73
يمكن تقديم الدفع على الحساب لكل من :
حاز صفقة اشغال أو خدمات اذا أثبت القيام بعمليات جوهرية في تنفيذ الاشغال والتوريدات أو الخدمات المحددة في الصفقة .
يجب أن تؤخذ في الحسبان لدى تسوية الدفع على | الحساب التسبيقات الواجب اقتطاعها طبقا لاحكام المادتين 71 و 72 من هذا المرسوم، وكذلك اقتطاع الضمان المنصوص عليه في المادة 85 أدناه.