مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 6
كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي مليونا دينار جزائري (2.000.000 دج) لا يتطلب حتما إبرام صفقة بمفهوم هذا المرسوم.
غير أنه، اذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات تهم خدمات مماثلة من متعامل واحد، خلال السنة | المالية الواحدة، تبرم صفقة بمجرد تجاوز المبلغ المذكور أعلاه، وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات .