مرسوم تنفيذي رقم 91-434 · ج.ر عدد 57 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681

الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع

المادة 68

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.