مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 67
اذا كانت قواعد الدفع و / أو التمويل مقررة على الصعيد الدولي، بحيث يترتب على رفضها من قبل المصلحة المتعاقدة ضرر أكيد بهذه المصلحة نفسها بمناسبة التفاوض على الصفقة، فانه يمكنها أن تقدم استثنائيا تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في المادة 66 من هذا المرسوم وبعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي او الوالي حسب الحالة.
وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة اللجنة المختصة للصفقات .