مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 64
لا تدفع التسبيقات الا اذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بارجاع التسبيقات يصدرها بنك جزائري أو بنك أجنبي يعتمده بنك جزائري. وتحرر هذه الكفالة حسب الاشكال التي تلائم المصلحة المتعاقدة والبنك | الذي تنتمي اليه