مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 62
تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات و / أو الدفع على الحساب، وبالتسويات على حساب الرصيد .
لا يترتب على دفع ما يحتمل من تسبيقات و/ أو دفع على الحساب أي اثر من طبيعته أن يخفف مسؤولية المتعامل المتعاقد من حيث التنفيذ الكامل والمطابق والوفي للخدمات المتعاقد عليها .
وبهذه الصفة فان تلك الدفعات لا تمثل تسديدا نهائيا للمبلغ.