الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — اسعار الصفقات
المادة 59
تطبق بنود مراجعة الاسعار مرة واحدة كل ثلاثة ( 03 ) أشهر ما عدا الحالة التي تتفق فيها الاطراف على تحديد فترة تطبيق أطول.
الارقام الاستدلالية التي تؤخذ بعين الاعتبار، هي ارقام الشهر الذي أعطي فيه الأمر بالشروع في الاشغال.
عندما تقتطع حصة ما من تسبيقات الدفع على حساب، تنطبق مراجعة الاسعار على الفارق الذي بين مبلغ الدفع على الحساب وكسر التسبيق الواجب خصمه.