الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — اسعار الصفقات
المادة 58
الارقام الاستدلالية المعمول بها في صيغ مراجعة الاسعار، هي التي تتم الموافقة عليها وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفي النشرة الرسمية للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وفي كل نشرة أخرى مؤهلة لاستقبال الاعلانات القانونية والرسمية. وتطبق المصالح المعنية الارقام الاستدلالية ابتداء من تاريخ موافقة وزير الاقتصاد عليها.
غير انه فيما يخص صيغ مراجعة الاسعار المرتبطة بالخدمات التي تؤديها المؤسسات الاجنبية وتدفع مبالغها بالعملة الصعبة، يمكن استعمال الارقام الاستدلالية الرسمية لبلد المتعامل المتعاقد او ارقام استدلالية رسمية أخرى
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)