الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — اسعار الصفقات
المادة 55
اذا ورد في الصفقة بند ينص على تحيين الأسعار، فان تطبيقه يتوقف على الشروط الآتية :
يمكن تحديد مبلغ التحيين اما بصفة اجمالية وجزافية باتفاق مشترك واما بتطبيق صيغة مراجعة الاسعار اذا نصت على ذلك الصفقة.
- لا يمكن تطبيق التحيين إلا على الفترة التي تتراوح بين تاريخ آخر أجل لإيداع العروض وتاريخ بداية تنفيذ الخدمات التعاقدية.
غير انه يمكن السماح بتحيين الاسعار في حالة التأخر في تنفيذ الصفقة اذا لم يتسبب في ذلك المتعامل المتعاقد.
وتنطبق هذه الاحكام كذلك على الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة.