الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — اسعار الصفقات
المادة 54
يمكن قبول تحيين الأسعار التي يحدد مبلغها باتفاق مشترك طبقا للمادة 55 من هذا المرسوم، اذا كان الاجل يفوق مدة صلاحية العرض، ويفصل بين التاريخ المحدد لايداع العروض وتاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة، وكذلك اذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك.
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تحين الصفقة المبرمة بالتراضي، عند انقضاء أجل صلاحية الاسعار المنصوص عليها في العرض وهو الذي يفصل بين تاريخ امضاء الصفقة وتاريخ التبليغ بالشروع في الخدمة.