مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — اسعار الصفقات
المادة 53
يمكن أن يكون السعر ثابتا او قابلا للمراجعة .
وعندما يكون السعر قابلا للمراجعة يجب ان تحدد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعته، وكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة او الصيغ الخاصة بالمراجعة.
يمكن أن يحين السعر حسب الشروط المحددة في المادتين 54 و 55 من هذا المرسوم.