مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الثاني — اسعار الصفقات
المادة 52
يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات الآتية : :
بالسعر الاجمالي والجزافي
- بناء على قائمة سعر الوحدة
- بناء على النفقات المراقبة