الباب الرابع — أحكام تعاقدية › القسم الاول — بيانات الصفقات
المادة 51
يجب أن ينص في كل صفقة على التشريع المعمول به وعلى هذا المرسوم، كما يجب أن تتضمن على | الخصوص، البيانات الآتية :
التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة
- ه- هوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم، موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا، المبلغ بالعملة الصعبة وبالدينار الجزائري
- شروط دفع المبلغ،
- أجل تنفيذ الصفقة، بنك محل الوفاء
- شروط فسخ الصفقة،
- تاريخ إمضاء الصفقة ومكانه .
ويجب أن تحتوي الصفقة فضلا على ذلك، ان اقتضى الامر البيانات التكميلية الآتية :
- كيفية إبرام الصفقة الاشارة الى دفاتر الشروط العامة، ودفاتر التعليمات المشتركة، المطبقة على الصفقات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها، شروط عمل المتعاقدين الثانويين واعتمادهم، إن اقتضى الامر شرط مراجعة الثمن شرط الرهن اذا كان مطلوباً، نسب العقوبات المالية وكيفيات حسابها، وشروط تطبيقها، أو التنصيص على حالات الاعفاء منها، كيفيات تطبيق حالات القوة القاهرة
- شروط استلام الصفقة، القانون المطبق وشرط تسوية الخلافات.
شروط دخول الصفقة حيز التنفيذ،
- بيان الخدمات التي يدفع مقابلها بالعملة الصعبة، وكيفيات حساب الحصة التي يمكن تحويلها الى الخارج، التنصيص في عقود المساعدة التقنية على انماط مناصب العمل، وقائمة المستخدمين الاجانب ومستوى تأهيلهم، وكذلك نسب الاجور والمنافع الاخرى الممنوحة لهم.