مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الرابع — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 50
يمكن المصلحة المتعاقدة ان تسند انجاز مشروع ما الى عدة متعاملين، ويشارك كل واحد منهم بانجاز قسم من المشروع، اذا اقتضت مصلحة العملية ذلك.
ويلزم في هذه الحالة، أن تتضمن الصفقة او الصفقات بندا ينص على أن المتعاملين المتعاقدين يتصرفون مشتركين أو منفردين، ويلتزمون بالاشتراك والتضامن لانجاز المشروع.