مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 4
تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم لاسيما ما يتعلق منها بطريقة الابرام صفقات استيراد المنتوجات والخدمات التي تتطلب بحكم طبيعتها والتقلب السريع في اسعارها ومدى توفرها، وكذلك الممارسات التجارية | الجارية عليها من المصلحة المتعاقدة المعنية الاسراع بإتخاذ القرار.
ومهما كانت الحالة، تحرر صفقة تصحيحية خلال اجل ثلاثة (03) اشهر ابتداء من الشروع في التنفيذ، وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية.