مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الثالث — إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد › القسم الرابع — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 49
يجب ان يراعى في اختيار المتعاقد على الخصوص، تضافر الثوابت الآتية :
الضمانات التقنية والمالية السعر والكيف، وأجال التنفيذ التكامل مع الاقتصاد الوطني، شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية، الضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات ( الخدمة بعد البيع الصيانة، والتكوين ) .