مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون › القسم الثاني — المتعاملون المتعاقدون
المادة 21
يجب ان يكون المتعامل المتعاقد المختار قادرا على تلبية الطلب حسب شروط الصفقة. كما يجب عليه ان يلتزم بالاعتماد على الانتاج الوطني أولويا .