الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون › القسم الاول — الصفقات
المادة 15
يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية | او متعددة السنوات تكون مرجعا ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسوم.
تحدد الاتفاقية طبيعة الخدمات الواجب تأديتها واهميتها وموقع البرنامج وكلفته التقديرية وزنامة انجازه.
ويبرم عقد البرنامج مع المتعاملين العموميين المواطنين او مع المتعاملين الخواص المواطنين المؤهلين قانونا والمصنفين، كما يمكن ان يبرم مع المؤسسات الاجنبية الواقعة في الجزائر، طبقا للتشريع المعمول به.
ويمكن ان يبرم ايضا هذا العقد مع المتعاملين الاجانب الذين تتوفر لديهم ضمانات تقنية ومالية.