مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 153
يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.