مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 152
لا يمكن أن يطرأ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المسبب بعدم مطابقة الاحكام التشريعية.
ويمكن أن يطرأ مقرر التجاوز بصفة استثنائية في حالة رفض التأشيرة، المسبب بعدم المطابقة للاحكام التنظيمية .
ومهما كانت الحال، فلا يمكن أن يطرأ مقرر التجاوز الا بعد أجل تسعين ( 90 ) يوما من تاريخ تبليغ رفض التأشيرة.