الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 150
ينجم عن رفض لجنة الصفقات منح التأشيرة ما يأتي :
يمكن الوزير المعني بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر مسبب يعلم به وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط
- يمكن الوالي في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر مسبب يعلم به وزيري الداخلية والاقتصاد والمندوب للتخطيط،
- يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر مسبب يعلم به الوالي المختص
- وفي جميع الحالات تسلم نسخة من مقرر التجاوز الى اللجنة الوطنية للصفقات واللجنة المعنية، ومجلس المحاسبة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)