الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 148
تتولى الكتابة الدائمة للجنة الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموع الأعمال المادية التي يقتضيها عملها، ولا سيما ما يأتي :
التأكد من أن الملف المقدم كامل بالاستناد الى أحكام هذا المرسوم، وحسب ما هو مبين في النظام الداخلي، تسجيل ملفات الصفقة وملحقاتها وكذلك أية وثيقة تكميلية، وإعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلك، إعداد جدول الأعمال، استدعاء اعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والمستشارين ان اقتضى الامر إرسال الملفات الى المقررين إرسال المذكرة التحليلية للصفقة إلى أعضاء اللجنة، تحرير التأشيرات والمذكرات ومحاضر الجلسات، إعداد التقارير الفصلية عن النشاط،
- تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على المعلومات والوثائق الموجودة لديها، متابعة رفع التحفظات غير الموقفة المنصوص عليها في المادة 144 من هذا المرسوم.