الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 144
يمكن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها .
وفي حالة الرفض، يجب أن يكون هذا الرفض مسببا ومهما يكن الأمر فكل مخالفة للتشريع و/ أو للتنظيم المعمول بهما، تعاينها اللجنة تشكل سببا لرفض التأشيرة.
يمكن أن تكون التأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة.
تكون التحفظات موقفة عندما تتصل بجوهر الصفقة.
وتكون غير موقفة عندما تتصل بشكل الصفقة.
تنفذ الصفقة بمجرد موافقة السلطة المختصة عليها، بعد أن تستوفي ما تتطلبه التحفظات الموقفة المحتملة المرافقة للتأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة المختصة.
وفضلا عن ذلك، يمكن تأجيل الصفقة لاستكمال المعلومات، وفي هذه الحالة تتوقف الآجال ولا تعود للسريان الا ابتداء من يوم تقديم المعلومات المطلوبة.
وفي جميع الحالات يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية والسلطة الوصية عليها بالقرارات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بعد ثمانية ( 8 ) أيام على الأكثر من انعقاد الجلسة.
يجب تنفيذ ما أشرته اللجنة المختصة من صفقة أو ملحق، خلال الستة ( 6 ) أشهر على الاقصى الموالية لتاريخ تسليم التأشيرة. واذا انقضت هذه المهلة تقدم الصفقة أو الملحق من جديد الى اللجنة المختصة قصد الدراسة