مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 134
تتوج اللجنة الوطنية للصفقات ممارسة الرقابة باصدار تأشيرة تعلن عنها في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما على الاكثر ابتداء من ايداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة.