الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 130
تتولى اللجنة الوطنية للصفقات، في مجال الرقابة البت في كل صفقة تتعلق بما يأتي :
الاستثمار الذي يفوق مبلغه مائتي مليون دينار ( 200.000.000 دج ) وكذلك أي ملحق بهذه الصفقة، التموين الذي يفوق مبلغه ثلاث مائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ( وكذلك أي ملحق بهذه الصفقة، الدراسات والخدمات التي يفوق مبلغها ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج ) وكذلك أي ملحق بهذه الصفقة، أية صفقة تحتوي على البند الوارد في المادة 92 من هذا المرسوم والتي يحتمل أن يرفع تطبيقها المبلغ الاصلي الى مقدار المبالغ المحددة أعلاه أو الى أكثر منها، أي ملحق يرفع مبلغ الصفقة الاساسية الى المستويات المحددة أعلاه أو الى أكثر منها.