الباب الثاني — الصفقات والمتعاملون المتعاقدون › القسم الاول — الصفقات
المادة 12
تشمل الصفقات العمومية، إحدى العمليات الآتية أو أكثر :
اقتناء اللوازم
- إنجاز الأشغال، تقديم الخدمات.
يمكن أن تشتمل الصفقة المتضمنة اقتناء اللوازم على مواد تجهيزية أو منشآت انتاجية كاملة غير جديدة وهي مضمونة مدة عملها او هي مجددة بضمان. تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة، عند الحاجة، بقرار من وزير الاقتصاد .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-87 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)