مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 125
تتوج لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، ممارسة الرقابة بمنح التأشيرة أو رفضها خلال عشرين ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ ايداع الملف الكامل لدى كتابة هذه اللجنة.
القسم الفرعي الثاني اختصاص اللجنة الوطنية للصفقات وتشكيلتها