الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 122
تتكون لجنة صفقات البلدية، ذات الاختصاص لدراسة مشاريع الصفقات ضمن المستوى المعين في الفقرة الأولى من المادة 120 أعلاه، حسب الآتي :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيسا، ممثل للمصلحة المتعاقدة ممثلين اثنين ( 2 ) للمجلس الشعبي البلدي، قابض الضرائب ممثل للمصلحة التقنية المعنية بالخدمة.
يمكن توسيع مجال اختصاص هذه اللجنة بمقرر من رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى مشاريع الصفقات التي تعقدها مؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تحت الوصاية.