مرسوم تنفيذي رقم 91-434
· ج.ر عدد 57 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-434 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 2681
الباب الخامس — رقابة الصفقات القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة
المادة 121
تتكون لجنة صفقات المؤسسة العمومية المحلية، ذات الطابع الاداري، ذات الاختصاص، لدراسة مشاريع الصفقات ضمن المستوى المعين في الفقرة الثانية من المادة 120 أعلاه، حسب الآتي :
المدير أو ممثله، رئيسا،
- ممثل للمصلحة المتعاقدة.
ممثل منتخب لمجلس الجماعة المحلية المعنية، ممثل الادارة المالية المحلية.